الأصل الذي لا يكون الموافق والمخالف منه مأخوذا به في مرتبة الدليل الاجتهادي والخبر يمكن أن يخصص العام الكتابي. ولا يبعد الأخذ بمجموع الأخبار المذكورة بأن يقال مفاد الرواية الأخيرة الثالثة مدخلية كون الطلقات للعدة ومفاد الرواية الثانية مدخلية الطلقات الثلاث للسنة بالمعنى الأخص، ولعل تخصيصهما للرواية الأولى المطلقة لا يوجب حملها على الفرد النادر، ووجه الجمع بهذا النحو أن مدخلية العدة في الحرمة الأبدية لا توجب كونها بنحو العلة المنحصرة لعدم الدليل على الانحصار وكذلك مدخلية السنة في الرواية الثانية، وإن أبيت فلا بد من الرجوع إلى المرجح السندي أو التخيير ولا نسلم اختصاص الترجيح والتخيير بخصوص المتنافيين بتمام المدلول ولعل قوله تعالى " وأحل لكم - الخ " مرجح.
وأما تحقق الحرمة في كل ثالثة حتى تنكح غيره فيما عدا طلاق العدة فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين " (1).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره - الحديث " (2).
وما رواه في الكافي عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله