على اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة للعدة مستلزم لحمل المطلق على الفرد النادر فلا بد من معاملة المتباينين والرجوع إلى المرجحات السندية، ومنها أن الأولى بضميمة القطع بأن الطلاق الذي لا تحل له معه حتى تنكح زوجا غيره هو مطلق الطلقات الثلاث، عدية كانت أو غيرها تكون كالصريح في الاكتفاء في الطلاق المحرم لها أبدا بمطلق الطلقات التسع فلا يبقى المعارضة إلا بينها وبين الثالثة الصريحة في اعتبار كون الطلقات التسع المحرمة أبدا للعدة وذلك لأن الثانية وإن كانت ظاهرة في اعتبار كون الثلاث الأخيرة من الطلقات التسع للسنة إلا أن ظهورها في ذلك ليس بمثابة يقاوم ظهور الأولى في الإطلاق إذ ليس حمل السنة فيها على السنة بالمعنى الأعم بعيدا. والمعارضة بين الأولى والثالثة وإن كانت بنحو الإطلاق والتقييد إلا أنه لا - يمكن المعاملة معهما معاملة المطلق والمقيد من جهة استلزامه لحمل المطلق على الفرد النادر، ولا يمكن المعاملة معهما معاملة المتباينين بالرجوع إلى المرجحات السندية لأن الرجوع إلى المرجحات السندية فيما إذا كان المتعارضان متنافيين بتمام مدلولهما وليسا في المقام كذلك لتوافق الطائفتين في أن التسع للعدة موجبة للحرمة الأبدية و إنما التعارض بينهما في اعتبار خصوص كونها للعدة في ذلك بعدم اعتباره بل لا بد من الأخذ بما هو المتيقن منهما وهو كون التسع للعدة موجبة للحرمة الأبدية والرجوع في غيره إلى مقتضى عموم قوله تعالى " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
ويمكن أن يقال: قد سبق أن حمل السنة في الثانية على السنة بالمعنى الأعم المقابلة للبدعة ليس بالأولى من حمل العدة على المعنى المراد من قوله " فطلقوهن لعدتهن " فما الوجه في رفع اليد عن ظهور السنة من جهة إطلاق الأولى وعدم رفع اليد عن ظهور العدة، وثانيا ما ذكر من الأخذ بالقدر المتيقن يوجب رفع اليد عن الحجة الصريحة حسب ما ذكر بلا جهة لعدم شمول ما دل على الترجيح والتخيير حسب المفروض.
وما قد يقال من أن العام يكون مرجعا ففي المقام عموم قوله تعالى " وأحل لكم - الخ " يكون مرجعا مشكل لأن العام أيضا طرف المعارضة وليس حاله حال