شهود فليس بشئ " (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
والظاهر أن اعتبار السماع من جهة عدم صدق الشهادة بدون السماع ولازم هذا عدم كفاية حضور العدلين مع عدم السماع لصمم أو غيره، والظاهر عدم الإشكال في صدق الشهادة مع عجز المطلق عن التلفظ كما في طلاق الأخرس حيث لا يوجبون التوكيل بل يكتفي بإشارته فمع توجه الشاهد الأصم حركة المطلق المقارنة لإنشاء الطلاق من دون أن يسمع اللفظ كيف لا تصدق الشهادة مع أنه لم يظهر من أخبار المسألة اعتبار خصوص السماع.
والظاهر عدم اعتبار استدعاء الشهادة لصدق الشهادة بدون الاستدعاء مضافا إلى ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: " سألت أبا - الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق أيقع عليها الطلاق، ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم " (2).
وعن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة " (3).
والمحكى عن صاحب المدارك في شرحه للنافع اعتبار تميز الشاهدين المطلق والمطلقة لعدم تحقق الإشهاد بدون ذلك مضافا إلى ما رواه الكليني عن محمد بن أحمد ابن مطهر قال: " كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إني تزوجت نسوة لم أسئل عن أسمائهن ثم أريد طلاق إحديهن وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب عليه السلام: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: اشهدوا أن فلانة التي لها علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة (4) ".