طالق ثلاثا) فالمحكي عن الشهيد في شرح الإرشاد الاستدلال بهذه الأخبار على وقوع واحدة واستشكل بأن المتبادر من قوله طلق ثلاثا أنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ إذ لا يصدق على من قال " سبحان الله عشرا " أنه سبح الله عشر مرات، ويمكن أن يقال:
هذا لو لم يكن متعارفا بين الناس ومع التعارف بينهم فترك الاستفصال يقتضي وقوع الواحدة في الصورتين وقيل ببطلان الطلاق وعدم وقوع الواحدة، ويشهد لهذا القول خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ ومن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى " (1) والسنة النبوية صلى الله عليه وآله التي منها رد النبي صلى الله عليه وآله طلاق ابن عمر ثلاثا فكل من طلق على خلاف السنة رد إليها.
ومكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام " جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع عليه السلام بخطه أخطأ على أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يلزمه الطلاق ويرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله " (2).
وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن كتاب الخرائج قال:
" قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ إلا أن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ " (3).
وقد يقوى هذا القول من حيث النصوص ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طلق ثلاثا بتكرر الصيغة المصرح به في خبر الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول: " إذا طلق المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا