ونحوه موثقه الآخر وموثق حفص بن البختري (1) عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقد تحمل هذه الأخبار على الإقراء بالطلاق، لا أن يراد من قول " نعم " إنشاء الطلاق ولا يخفى بعد هذا الحمل فإن خبر السكوني ظاهر في أنه حين إذ يقول:
" نعم " قد طلقها.
ومرسل عثمان في تحقق الطلاق بعد قوله:، " نعم " وإن كان هذا خلاف ما هو المعروف من الالزام بما ألزموا على أنفسهم ويكفي في صحة التزوج الطلاق السابق وكذلك موثق إسحاق وموثقه الآخر وموثق حفص بن البختري فالعمدة عدم عمل المشهور بهذه الأخبار وإلا لأمكن الجمع بين ما دل على الحصر وهذه الأخبار بأن ما دل على الحصر، على الحصر بالإضافة إلى مثل برية أو بتة أو خلية وما يماثلها دون ما يقع مقام الطلاق ألا ترى أنه لا إشكال ظاهر في عدم لزوم بعض الخصوصيات كلفظ أنت و عدم لزوم بعض الخصوصيات بالنسبة إلى بعض المطلقات أعني الخمس اللاتي يطلقن على كل حال. وقد حكي عن الشيخ وغيره وقوع الطلاق بعد سؤال وقول الرجل " نعم " وفي المتن جوز المصنف واستشكل في الشرايع.
وأما وقوعه بقول الرجل للمرأة اعتدي فالمشهور عدمه وإن ورد في بعض الأخبار وقوع الطلاق به ويعارضه الخبر الآخر.
وأما اشتراط تجريده عن الشرط والصفة فادعي الإجماع عليه ومثل لعدم التجريد عن الشرط بأن يعلق الطلاق على نحو مجئ زيد المحتمل، ولعدم التجريد عن الوصف التعليق بالمعلوم الحصول بأن يعلق الطلاق بنحو طلوع الشمس والعمدة الإجماع المدعي.
وأما الاستدلال بنصوص الحصر ومنافاته لقاعدة عدم تأخر المعلول عن علته إذ السبب الشرعي كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك فيشكل لإمكان أن يقال: نصوص الحصر ناظرة إلى الصيغة التي يقع به الانشاء لا التنجيز والتعليق فتأمل.