جديدا وإن شاءت لم تفعل " (1) المحمول صدره على التقية أو غيرها إذ هو مخالف للقولين معا، بل قد يقال: لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتجه الجواب عنهما بجواب واحد وهو وقوع الطلاق إذ الحكم في الصورتين متحد عند العامة ولو سلم تناول النصوص للصورتين ولو لكون ذلك متعارفا بين العامة إلا أن ذلك لا يعارض التصريح بعدمه في المكاتبة السابقة.
ويمكن أن يقال: بعد ما كان المتبادر لفظ طلق ثلاثا في قول الإمام على المحكي في خبر أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام المذكور تكرير الصيغة كيف يحمل الأخبار الدالة على وقوع الواحدة على صورة التكرير فالمعارضة بين الأخبار باقية فمع الأخذ بالأخبار الدالة على عدم الصحة ولا واحدة أمكن تخصيصها بما دل على صحته مع التكرير من جهة خبر أبي بصير المذكور ثانيا إلا أن يقال: من المستبعد جدا في صورة تكرار الصيغة بطلان الأولى بحيث تكون صحتها منوطة بعدم التكرير فيكون النظر في السؤال والجواب إلى غير هذه الصورة أو حمل ما دل على الفساد على وقوع الثلاثة ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك " (2).
وعن أبي العباس قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: أرو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه " (3).
وما رواه في التهذيب عن جعفر بن محمد بن عبيد الله، عن أبيه قال: " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها " (4).