بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها " أنت طالق " أو " اعتدي " يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين " وصدر هذه الرواية " أنه سأل أبا جعفر عليهما السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال: هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق - الخ " (1).
وخبر محمد بن أحمد بن المطهر قال: كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهما السلام أني تزوجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميهن ثم إني أردت طلاق إحداهن و أتزوج امرأة أخرى؟ فكتب عليه السلام إلي: انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول: أشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة " (2) مضافا إلى استصحاب بقاء النكاح المتوقف زواله على السبب الشرعي المحتمل مدخلية ذكر ما يقتضي التعيين لا أقل من الشك في تناول العمومات التي لم تسق لبيان مشروعية مسمى الطلاق، ويمكن أن يقال: أما رواية محمد بن مسلم الصحيحة أو الحسنة فالظاهر أنها في مقام بطلان إيقاع الطلاق بالصيغ المذكورة فالحصر راجع إلى غير جهة التعيين وإلا لزم بطلان الطلاق إذا لم يقل: أنت طالق، بل قال: هند طالق، أو زوجتي طالق مع تعيين الزوجة.
وأما الخبر الثاني فمع قطع النظر عن سنده لعل مراد الزوج أن يطلق إحداهن المعينة وطريق التعيين غالبا الاسم ولم يكن له هذا الطريق حيث قال: " لم أسأل عن أساميهن فقال الإمام عليه السلام على المحكي: " انظر إلى علامة الخ " فلا يستفاد منه لزوم التعيين.
وأما الاستصحاب فمع قطع النظر عن الإشكال في جريانه في الشبهات الحكمية يشكل جريانه من جهة شمول حديث الرفع لكل ما شك في شرطيته وكان بيانها راجعا إلى الشارع إن استشكل في إطلاق الأدلة ومع الإطلاق لا إشكال.