والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض " (1).
والمذكور في غير المروي في الخصال " التي لم تحض " والشيخ ومن تأخر عنه فهموا منه الصغيرة فجعلوها من الخمس، واستشكل عليهم بأن التي لم تحض لا تختص بغير البالغة بل تشمل البالغة التي لم تر الدم. وأجيب بأن المراد غير البالغة بملاحظة التعبير في المروي في الخصال بالتي لم تبلغ المحيض.
ويمكن أن يقال: لا ظهور للتي لم تبلغ المحيض في خصوص غير البالغة وثانيا لا يستفاد منه نفي الحكم عن التي بلغت ولم تحض فإن ذكر فرد موردا لا يوجب تخصيص الحكم نعم يستفاد أن المراد غير البالغة، مما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " (2).
وأما المسترابة والمراد منها من كانت في سن من تحيض ولا تحيض، سواء كان عدم الحيض خلقة أو لعارض فمع تأخر الحيضة ثلاثة أشهر صح طلاقها ولا يقع قبل ثلاثة أشهر ويدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها " (3).
وأما اشتراط تعيين المطلقة ففيه خلاف قد يقال بالبطلان مع عدم التعيين كأن يقول: " إحدى زوجاتي طالق " أو يقول: " هذه طالق " أو هذه، من جهة قول أبي جعفر عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم على المحكي: " إنما الطلاق أن يقول في قبل العدة