بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح).
لا خلاف في وجوب النفقة للعبد والأمة ويدل عليه ما روى ثقة الاسلام في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب ولأم والولد والمرأة والمملوك وذلك أنهم عياله لازمون له " (1).
وعن جميل بن دراج في الصحيح أو الحسن قال: " لا يجبر الرجل إلا على نفقه الأبوين والولد - الحديث " (2).
وروى الصدوق في الأمالي عن عبد الله بن الصلت عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على النفقة عليهم ".
ولا فرق بين المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى والمدبر والمرهون و المستأجر وغيره، وكذا لا فرق بين كسوب وغيره، لكن متى كان كسوبا يخير المولى بين الانفاق عليه من ماله وأخذ كسبه وبين الانفاق عليه من كسبه، ويمكن أن يقال إذا ملك العبد كما لو أوصى له بمال وقلنا بأنه يملك ويكون محجورا في التصرفات فلا دليل على وجوب نفقته بل حاله حال الأقارب إذا كانوا أغنياء وكونه محجورا لا يوجب كون النفقة على المولى كالصغير المالك حيث يصرف الولي ماله في نفقته ومع لزوم النفقة لا تقدير فيها بل الواجب قدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة ولم يظهر وجهها في المتن من الرجوع إلى عادة مماليك أمثال المولى حيث إن أمثال المولى ربما يوسعون في نفقات مماليكهم فيجب على المولى التوسعة على هذا ولا دليل عليه ويجوز مخارجة المولى بأن يضرب على المملوك ضريبة في كل يوم أو مدة يؤديها للمولى ويجعل الفاضل له إذا رضى المملوك بلا خلاف ظاهرا.
ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك