الأقارب حيث إن نفقة الزوجة بالنسبة إلى القوت بنحو التمليك وفي الكسوة خلاف بخلاف نفقة الأقارب فإنها بنحو الامتاع حتى بالنسبة إلى القوت، ونوقش بأن مقتضى صحيح شهاب المتقدم الذي هو العمدة في اعتبار الملك هناك عدم الفرق بين الزوجة و غيرها في ملك الطعام منها لقوله عليه السلام " وليقدر لكل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به " قلت: قد سبق الاشكال في استفادة لزوم الانفاق على نحو التمليك بالنسبة إلى الزوجة من الصحيح المذكور بل يصدق الإمساك بالمعروف مع عدم الملكية أيضا إلا أن يدعى الإجماع، وأما الترتيب المذكور في كلماتهم من تقدم الأب على أب الأب وإن علا مرتبا ومع عدمهم على الأم فاستدل على تقدم الأب على الأم بقوله تعالى " فإن أرضعن لكم - الخ " قلت: الأولى أن يقال: لم يذكر في الأخبار الدالة على لزوم نفقة الأقارب الأم ومع عدم الآباء لزوم النفقة على الأم لا بد أن يكون من جهة دعوى الاجماع فمقتضى الأصل البراءة.
واستدل لتقدم الأب على أب الأب بآية " أولوا الأرحام " وقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الخبر السابق على المحكي: " خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه " ويشكل شمول الآية الشريفة لمثل المقام ولازمه تقدم الأم على الجد ولا يقولون به، وقول أمير المؤمنين صلوات عليه على المحكي محمول على الاستحباب فكيف يستدل به على الوجوب، وأيضا لازمه تقدم الأم على الجد فلا بد من التمسك بالاجماع إن تم.
وأما عدم القضاء مع فوت نفقة الأقارب فادعى عليه الاجماع وقد يعلل بأن وجوب الانفاق عليهم حكم تكليفي وليس من قبيل الدين اللازم قضاءه بل النفقة مواسات لسد الخلة ولولا الاجماع أشكل التفرقة بحسب الأخبار بين نفقة الزوجة ونفقة الأقارب خصوصا مع ملاحظة صحيح شهاب بن عبد ربه المذكور.
(وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه وكذا الأمة ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى ويجوز مخارجة المولى على شئ فما فضل يكون له فإن كفاه وإلا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة فإن امتنع مالكها أجبر على