إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة (1) ".
وما رواه في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل مولود مرتهن بعقيقته (2) ".
وعن أبي بصير في الموثق أو الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن العقيقة أواجبة هي، قال: نعم هي واجبة (3) ".
وما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنان، وفي الفقيه عن عمر بن يزيد في الصحيح قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أو لا، قال:
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ. وقال عمر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل امرء مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية (4) ".
فذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب واستدل العلامة في المختلف بعد اختيار الاستحباب بأصالة البراءة وحمل روايتي علي بن أبي حمزة وأبي بصير على شدة الاستحباب.
ويمكن أن يقال: عمدة ما يمكن أن يستدل به للوجوب المصطلح بين الفقهاء بمعنى اللزوم التعبير بالوجوب في الأخبار المذكورة ونوقش باحتمال إرادة الثبوت من الوجوب، ويمكن دفع هذه المناقشة ببعد إرادة الثبوت في خبر عمر حيث قال عليه السلام على المحكي: " والعقيقة أوجب من الأضحية ".
فالأولى أن يقال: يظهر من هذا التعبير أن الأضحية واجبة والعقيقة أوجب فإذا علمنا بأن الوجوب في الأضحية بمعنى الاستحباب فالعقيقة أشد استحبابا من الأضحية ظاهرا.
ويؤيد هذا ما ورد في موثقة سماعة قال: " سألته عن رجل لم يعق عن ولده حتى