أما تحديد مدة الرضاع بحولين فيدل عليه قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن (1) ".
وأما جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا فاستدل له بقوله تعالى: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فإذا حملت به تسعة أشهر كما هو الغالب كان الباقي للرضاع أحدا وعشرين شهرا.
وما رواه في التهذيب عن عبد الوهاب بن الصباح قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام:
الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص من أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين (2) ".
وما رواه في الكافي عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الرضاع أحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي (3) ".
ولا يبعد الجمع بين هذين الخبرين والصحيح المذكور بتخصيص النقصان في الصحيح بما ذكر في الخبرين.
وأما الزيادة على الحولين بشهر أو شهرين لا أكثر فهو المعروف وقيل: إنه مروي ولم نعثر على خبر يدل على ذلك، نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح عن سعد ابن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الصبي هل يرتضع أكثر من سنتين فقال: عامين، قلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟
قال: لا (4) ".