وما في النصوص من أنه " إذا ضحى أو ضحى عنه فقد أجزأه عن العقيقة ".
ويشكل استفادة الاستحباب مما ذكر كما لا يخفى.
وأما اختصاص الرجل والورك بالقابلة فيدل عليه ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في المولود يسمى في اليوم السابع ويعق عنه - إلى أن قال -: و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك فيطعم منه ويتصدق (1) ".
وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " ويعطي القابلة ربعها وإن لم يكن قابلة فلأمه تعطيه من شاءت - إلى أن قال - وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش (2) ".
والمستفاد من هذه الموثقة استحباب إعطاء الربع القابلة وإن كانت يهودية تعطى قيمة الربع. ولا تعرض لغير اليهودية من النصرانية أو المجوسية إن عدت من أهل الذمة. ومع عدم القابلة تعطى الأم من شاءت.
وأما استحباب أن يعق الولد لو لم يعق الوالد فيستفاد من خبر عمر بن يزيد المتقدم.
وأما سقوط العقيقة لو مات الصبي في اليوم السابع قبل الزوال فيدل عليه خبر إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع يعق عنه؟ قال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه (3) ".
وأما كراهة أكل الوالدين منها فلقول الصادق عليه السلام على المحكي: " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منه شئ، وتفصل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم (4) ".
ويظهر من هذه الرواية تأكد الكراهة بالنسبة إلى الأم وفي خبر يحيى بن أبي