ولاية الأب والأم عليها في الجملة وليس الحضانة نفس الولاية، بل الولاية ثابتة على الحصانة فمع عدم قيام الأم لا تسقط ولايتها بل تثبت للأب كما أنه مع عدم قيام الأب تكون لغيرهما نظير الولاية بالنسبة إلى الصغير حيث إنها ثابتة للأب والجد ومع عدم قيامهما ثابتة للحاكم ومع عدم قيام الحاكم لمانع تثبت لعدول المؤمنين ولا تدل الأدلة على خلاف ما ذكر، والمشهور بين الأصحاب أن الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى مدة الرضاعة أي الحولين وبعد انقضائها يكون الأب أحق بالذكر والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين فلننقل الأخبار الواردة.
فمنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله تعالى يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده (1) ".
وخبر الكناني عنه عليه السلام أيضا " إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا أرضعته أعطاها أجرها لا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه (2) ".
وخبر فضل بن أبي العباس البقباق قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أو المرأة؟ قال: لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به (3) ".
ومنها صحيح أيوب بن نوح قال: " كتب إليه بعض أصحابه إنه كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها؟ فكتب: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة (4) ".
وصحيحة الآخر قال: " كتب إليه - يعني بشار بن بشير - جعلت فداك رجل تزوج