كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ، قال: إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزء عن العقيقة (1) ".
وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزء " (2).
حيث إنه يستبعد جدا إجزاء الأضحية المستحبة عن الواجب حيث يقال: لا نظير له في الأحكام الشرعية ويمكن أن يقال: التزم بعض الفقهاء بكفاية الغسل المستحب عن غسل الجنابة وإن لم ينو الجنابة.
وأما عدم إجزاء الصدقة بثمنها فلما رواه في الكافي في الحسن عن محمد بن مسلم قال: " ولد لأبي جعفر عليهما السلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليهما السلام عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها، فقال: لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام (3) ".
وعن ابن بكير في الموثق قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاء رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول: عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها، قال: لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء (4) ويظهر من الرواية الأولى توقع المكنة.
وأما استحباب شروط الأضحية فهو المعروف وقد يراد الاستفادة مما في خبر عمر ابن يزيد من قوله عليه السلام على المحكي " والعقيقة أوجب من الأضحية ".
وما في الموثق عن الصادق عليه السلام " يذبح عنه - أي المولود - كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة (5) ".