وخفض الجارية مستحب، وأن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزئ الصدقة بثمنها، ولو عجز.
توقع المكنة، ويستحب فيها شروط الأضحية، وأن تخص القابلة بالرجل والورك ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع. ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب، ويكره أن يأكل منها الوالدان وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء).
أما استحباب ثقب الأذن فيدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه الكافي عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة (1) ".
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ثقب الأذن من السنة وختان الغلام من السنة (2) ".
وأما استحباب الختان في اليوم السابع فيدل عليه رواية المسعدة المذكورة ويدل عليه أيضا ما رواه في الكافي عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اختنوا أولادكم بسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف (3) ".
وعن علي بن يقطين في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس (4) ".
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في أنه يجب الاختتان بعد البلوغ وإنما الخلاف فيما قبله، فذهب الأكثر إلى أنه كغيره من التكاليف التي لا تجب إلا بالبلوغ، والأصل براءة ذمة الولي من هذا التكليف ونقل عن العلامة - قدس سره - في التحرير أنه قال: " ولا يجوز