الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا والفصال هو الفطام (1) ".
وما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا أرضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بلبنها حتى تفطمه (2) ".
وعن فضل بن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به (3) ".
(وأما الحصانة فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع سنين. والأب أحق بالابن ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها. ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي، وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن أعتق الأب فالحضانة له).
الحضانة لغة بمعنى الحفظ والصيانة وقيل في اصطلاح الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - الولاية والسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه ونحو ذلك، وأورد عليه بأن الحضانة لو كانت ولاية على تربيته فاللازم أن لا تسقط بإسقاط الأم وتجب عليها مراعاة ذلك على وجه لا تستحق عليها الأجرة كما هو الشأن في غيرها من الولايات مع أنه ليس في شئ من الأدلة ما يقتضي ذلك بل فيها ما يقتضي خلافه كالتعليق على مشيتها والتعبير بالأحقية بل ظاهرها كون هذه الأحقية مثل الأحقية في الرضاع وحينئذ لا يكون ذلك واجبا عليها ولها إسقاطها ومطالبة الأجرة عليه، ويمكن أن يقال: الظاهر أن الحضانة بمعناه اللغوي والعرفي والمستفاد من الأدلة