جميعا في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق. (1) " ورواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن أبي جعفر عليهما السلام مثله (2) ".
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن عمار في الصحيح والصدوق عنه في الضعيف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم لمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية - الحديث (3) ".
واستشكل في المقام بأنه مع ادعاء كل من الشركاء أن الولد له كيف يأخذ الغرامة ممن خرج القرعة باسمه حيث إنه يعترف بأنه لا يستحق شيئا من باقي الشركاء والولد له وكذا بالنسبة إلى الأم حيث إن الأم يصير أم ولد له، ولا يجوز بيعها فلا بد من الضمان لباقي الشركاء.
ويمكن أن يقال: لا نسلم جواز الإقرار حتى مع ثبوت خلاف المقر به كما لو قطع تفصيلا بأن الإقرار على خلاف الواقع وإن كان المسلم بينهم نفوذه مع العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع كما لو أقر لزيد بعين ثم أقر بها لعمرو حيث يحكمون برد العين إلى زيد ورد المثل أو القيمة إلى عمرو وفيه بحث ليس ههنا محله ففي المقام إذا ثبت بالقرعة أن دعوى غير من خرج القرعة باسمه باطلة بحكم الشرع كيف يؤخذ المقر باقراره؟ هذا لو بنينا على حفظ القواعد وإلا فلا مانع من تخصيصها بالدليل مع ورود النص ثم إن ظاهر الكلمات أنه من خروج القرعة باسم أحد الشركاء يحكم بأن الولد له تكون الأمة أم ولد له ومع تعرض الأخبار لخصوص الولد دون الأم يشكل ما ذكر لأنه مبني على