وقد يستظهر من هذا الصحيح جواز الزيادة على الحولين مطلقا ويمكن أن يقال:
لعل التعبير بالزيادة لا يشمل كل زيادة بلغت ما بلغت، وقد يستند في المنع بحرمة فضلات غير المأكول ولا يخفى الاشكال فيه حيث إن لازمه حرمة اللبن بالنسبة إلى الرضيع أيضا والترخيص للولد مدة معينة اضطرارا.
وأما عدم لزوم أجرة ما زاد على الحولين على الوالد فلأن الحولين منتهى الرضاعة بحسب الآية الشريفة والواجب على الأب أجرة الرضاع مع يسره وعدم المال للولد بمقتضى قوله تعالى " فآتوهن أجورهن " وقوله تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ".
واستشكل في المقام بأنه لا معنى لعدم استحقاق المرأة الأجرة للزائد الذي هو بمنزلة النفقة الضرورية الذي تجب على الوالد بعد حمل النصوص على الغالب وأجيب بالفرق بين الأجرة المضرورية " المضروبة " على الأب في الحولين وبين الأجرة بعد الحولين فإن الأولى مضروبة على الأب ولو مع عدم رضى الأب وعدم تحقق معاملة بين الزوجة والأب وعدم رضى الأب بإرضاعها بل الأب ملزم بحكم الشرع بخلاف الثانية حيث إنها محتاجة إلى المعاملة وتراضي الطرفين.
ويمكن أن يقال: لا مانع من رجوع المرضعة إذا لزم إرضاعها للولد إلى أجرة المثل ولو كان الأب غير راض أو كان غائبا إذا لم تقصد الإرضاع بلا أجرة من جهة وجوب النفقة على الأب إذا لم يكن للولد مال، نظير لزوم حفظ الدابة المستأجرة مع غيبة مالكها.
وأما أحقية الأم مع التطوع أو القناعة بما يطلب غيرها فلا خلاف فيها ظاهرا ويدل عليها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله تعالى " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أراد