أصل التشريع.
وعلى ما ذكر ينبغي أن يراد من التمكين الكامل ما ذكر لا ما ذكر من إظهارها كونها ممكنة له إما بأن تعرض نفسها عليه أو بأن تقول: سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت وقد يراد استفادته من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جواب السؤال عن حق الزوج على المرأة " وعليها أن تتطيب بأطيب طيبها وتتلبس بأحسن ثيابها وتتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها غدوة وعشية " وذلك لأن الظاهر عدم وجوب ما في هذه الرواية لقيام السيرة على عدم مراعاة ما ذكر فلا بد من الحمل على الاستحباب فلا مجال للقول بسقوط النفقة مع عدم القيام بما ذكر.
وأما عدم سقوط النفقة إذا كان امتناع المرأة لعذر شرعي فهو مبني على الأخذ بإطلاق دليل وجوب النفقة وعدم شمول ما دل على الاشتراط بالتمكين الكامل المفقود في هذه الصورة ومع التشكيك في إطلاق دليل وجوب النفقة يشكل القول بعدم السقوط إلا أن يتمسك بالسيرة من غير نكير، وما في كلماتهم من التفرقة بين الأعذار مشكل جدا.
وأما صورة منع الزوج عن العمل الواجب فإن كان الواجب مضيق فلا إشكال في تقديم الواجب المضيق ولو كان موسعا وطلب الزوج ما ينافي المبادرة كقضاء صوم رمضان فقد يقال بتقديم حق الزوج لدوران الأمر بين الموسع والمضيق ومع التزاحم لا إشكال في تقديم المضيق.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من تقديم الواجب مع تضيقه فلقائل أن يقول: مجرد الوجوب من دون ملاحظة الأهمية كيف يوجب تقديمه لأن إطاعة الزوج أيضا واجبه ولا يوجب السبق أيضا التقدم. وأما ما ذكر من تقديم حق الزوج لدوران الأمر بين الموسع والمضيق فيمكن منعه لأن دليل وجوب القيام بحقوق الزوج لا يشمل مثل أوقات الصلاة والصوم وعلى هذا ليس من تزاحم الواجبين حتى يقال: يدور الأمر بين الموسع والمضيق فبعد خروج الوقت بقدر أن تصلى بين الظهر والمغرب مثلا ما وجه تقديم حق الزوج بأن يطلب منها ما ينافي المبادرة إلى الصلاة.