تأخيره إلى البلوغ " ويشكل استفادة هذا من الأخبار إلا أن يقال: يستفاد مما روي في كتاب عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون " والختان سنة واجبة للرجال ومكرمة للنساء (1) " الوجوب المطلق بنحو الوجوب الكفائي لا الوجوب على خصوص من يختتن حتى يقال: قبل البلوغ لا يجب كساير التكاليف إلا أن يستشكل احتمال كون الوجوب بمعنى الثبوت لا بمعنى اللزوم.
وأما استحباب خفض الجارية فيدل عليه ما رواه في الكافي، عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ختان الغلام من السنة، وخفض الجواري ليس من السنة (2) ".
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة (3) ".
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء (4) ".
وأما العقيقة فاختلف في وجوبها واستحبابها والمشهور الثاني. وإلى الأول ذهب السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - والأخبار الواردة منها ما رواه في الكافي والفقيه عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: " العقيقة واجبة إذا ولد للرجل فإن أحب أن يسميه من يومه فعل (5) ".
وما رواه في الكافي عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " العقيقة واجبة (6) ".
وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل مولود مرتهن بالعقيقة (7) " وما رواه في الفقيه مرسلا قال: في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: (كل