وخبر شهاب بن عبد ربه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعها ويستر عورتها، ولا يقبح لها وجها، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها (1) ".
ونوقش بعدم استفادة المدعى مما ذكر إلا الأصل أما ما روي من اعتزال النبي صلى الله عليه وآله لنسائه أجمع فلأن دلالته على عدم وجوب القسم مبني على وجوب القسم عليه أيضا على تقدير وجوبه على الزوج وقد عرفت أن المشهور بين الخاصة والعامة عدم وجوبه عليه صلى الله عليه وآله وأما النصوص الدالة على حصر حق الزوجة على الزوج في غير القسم فهي محمولة على الحقوق المختصة بها فلا دلالة لها على عدم استحقاقها القسم الذي هو من الحقوق المشتركة بينهما لأنه نحو من أنحاء الاستمتاع الذي هو حق للزوج.
ويمكن أن يقال: إذا لم يكن القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وآله فلا مانع من التأسي به صلى الله عليه وآله لأنه لم يحرز أن يكون عدم الوجوب من خصائصه. وأما النصوص الدالة على الحصر فما ذكر فيها من الحمل على الحقوق المختصة مشكل، من جهة أن الحق المشترك حق الاستمتاع من دون مدخلية لليوم والليل والأخبار الواردة في القسم يستفاد منها مدخلية ليلة واحدة، من أربع ليال، وظاهر الأخبار الاختصاص بالزوجة وعلى هذا فلا مانع من الجمع وحمل أخبار القسم على الحق الغير الواجب مراعاته كحقوق المؤمن على أخيه الثلاثين أو أقل، هذا مضافا إلى أن الظاهر من الأخبار استحقاق الزوجة مبيت الزوج تمام الليل مع أن سيرة المتشرعة على خلافه لاشتغالهم بالصلاة والتدريس والتدرس والشواغل الدينية والدنيوية ومن المسلم عند الفقهاء جواز المسافرة ولم نعثر على نص استثنى فيه أوقات المسافرة ومقتضى الاطلاقات وجوب القسم في جميع الأزمنة والسفر بدون مسافرة الزوجة وإن لم يكن مقدمة لترك القسم الواجب لكنه ملازم لتركه فيكون المسافر عاصيا من جهة ترك القسم.
هذا كله إن لم يكن إجماع في البين ومع تمامية الإجماع القدر المتيقن ما ذهب إليه الشيخ - قدس سره - وهو القول الثاني، وفي المتن لا يجوز الاخلال إلا مع العذر