النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من أربع ليال فهي في مقام بيان جواز تفضيل بعض النساء على بعض لا في مقام بيان وجوب القسمة بينهن ابتداء.
ثم بعد نقل القول الآخر والاشكال فيما استدل له قرب الاستدلال لمذهب المشهور بخبر الحسن بن زياد المتقدم حيث علل جواز تفضيل النساء بعضهن على بعض بقوله " لأن له أن يتزوج أربع نسوة " ومن المعلوم أنه لا دلالة لهذا التعليل على جواز التفضيل أصلا إلا بضميمة مقدمة كانت مفروغ عنها عند السائل وهي استحقاق كل زوجة ليلة واحدة من أربع ليال إذ حينئذ يكون حاصل التعليل أنه حيث كان للزوجة الواحدة من كل أربع ليال ليلة واحدة لا أزيد كانت الليالي الثلاث الباقية له أباح الله تعالى له أن ينكح أربع نساء إذ لو كان للواحدة من كل أربع ليال أزيد من ليلة واحدة لم يبح له أن ينكح أربع نساء لاستلزامه تضييع حق كل منهن فهذا التعليل يدل بدلالة الاقتضاء على أن للزوجة على الزوج القسم ابتداء ولو كانت عنده واحدة.
ويمكن أن يقال: لا مجال لإنكار ظهور جملة الخبرية أعني قوله عليه السلام على المحكي في خبر البصري " ثم يقسم " وقوله عليه السلام على المحكي في صحيح محمد بن مسلم " قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة ". وما في موثق محمد بن قيس وكون هذه الأخبار في مقام بيان أمر آخر لا يمنع الظهور.
وما ذكر في الاستدلال بخبر الحسن بن زياد يشكل من جهة أن استحقاق الزوجة ليلة واحدة من أربع ليال لا يلازم وجوب المبيت عندها ألا ترى أن حقوقا كثيرة للمؤمن من دون الإيجاب هذا، ولكن يشكل مذهب المشهور بملاحظة ما يستدل به للقول الآخر وهو ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا فلو كان القسم واجبا لكان المتعين اختصاص الناشزة بالحرمان والنصوص المستفيضة الدالة على حصر حق الزوجة على الزوج في غير القسم كخبر إسحاق بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال عليه السلام: يشبعها و يكسوها وإن جهلت غفر لها (1) ".