الظاهر من قولها " وإن كان ظالما " كونه ظالما لها بعدم القيام بحقوقها فقال: صلى الله عليه وآله: نعم.
ويمكن أن يقال: الظاهر معارضة هذه الرواية بما روي في الكافي عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي عليه السلام أولى به من بعدي، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال قول النبي صلى الله عليه وآله: من ترك دينا أو ضياعا فعلي ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليس له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليه النفقة، والنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما عليهم السلام ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم، وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله فإنهم أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم " (1).
ولننقل ما ورد من الأخبار الواردة في الحقوق:
فمنها ما روي في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوجة على المرأة فقال: لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماوات وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، فقالت: يا رسول الله من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال: والده، قالت: فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال صلى الله عليه وآله: زوجها، قالت: فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟
قال: لا ولا من كل مائة واحد، فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبدا (2) ".
وعن عمرو بن جبير العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " جاءت امرأة إلى