لو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فمقتضى الأخبار أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة.
منها ما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال: لا فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (1) ".
ومنها موثق محمد بن قيس وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المتقدمان وغيرها وأما كون الكتابية كالأمة فهو المشهور ويدل عليه ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث (2) ".
وضعف السند مجبور بالعمل، وأما عدم القسمة للموطوءة بالملك فادعى عليه الإجماع ويكفي في المقام عدم دليل على استحقاقها فمقتضى الأصل عدم استحقاقها، وأما اختصاص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع والثيب بثلاث فهو المشهور ويدل عليه النبوي صلى الله عليه وآله " للبكر سبعة وللثيب ثلاث " (3).
وصحيح ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: " قلت: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج الأخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام " (4).
وخبره الآخر " قلت لأبي جعفر عليهما السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ قال:
إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن كان ثيبا فثلاثا (5) ".
وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتزوج البكر قال: يقيم