إن كان من جهة الولاية العامة يشكل عند من لا يسلم الولاية العامة، وإن كان من جهة الحسبة فلا يبعد الرجوع إلى عدول المؤمنين ولو مع التمكن من المراجعة إلى الحاكم حيث لا يبعد الاستفادة من بعض الأخبار كما ذكر في محله.
(وأما الشقاق وهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ويجوز أن يكونا أجنبيين وبعثهما تحكيم لا توكيل فيصلحان إن اتفقا ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق و المرأة في البذل، ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم).
الشقاق هو أن يكره كل من الزوجين صاحبه فيكون كل منهما في شق عن الآخر أي في ناحية والحكم في ذلك أن يبعث حكمان من أهله وأهلها للصلح أو التفريق والأصل في المقام قوله عز وجل " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ". والأخبار. ومنها:
ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة قال: " سألت العبد الصالح عليه السلام عن قوله الله عز وجل: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " فقال:
يشترط الحكمان إن شاءا فرقا و " إن شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز (1) ".
وعن سماعة في الموثق قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله الله تعالى " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم وأشهدا بذلك شهودا عليهما يجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لا يكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، وإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما (2) ".
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن قول الله عز وجل " فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا (3) ".