بل في خبر المعمر بن خلاد النهي عن ذلك فإنه " سأل الرضا عليه السلام أن يفضل نساءه بعضهن على بعض، فقال: لا (1) ".
وأما استحباب أن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبها فيدل عليه خبر إبراهيم الكرخي المتقدم بعد حمله على الاستحباب.
(وأما النشوز فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان وعظها فإن لم ينجع هجرها في المضجع، وصورته أن يوليها في الفراش، فإن لم ينجع ضربها مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا، ولو كان النشوز منه فلها المطالبة بحقوقها، ولو تركت بعض ما يجب أو كله استمالة جاز له القبول).
بعد ما كان لكل من الزوج والزوجة حقوق على الآخر يجب القيام بها فبارتفاع أحدهما عن الطاعة يتحقق النشوز بل هو عين النشوز ويشير إلى نشوز المرأة قوله تعالى " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن - الآية " ويشير إلى نشوز الزوج " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا - الآية " وارتفاع كليهما يكون شقاق. وهل يكون وجوب القيام بالحقوق مطلقا بالنسبة إلى كل منهما أو يكون مشروطا بقيام الآخر وعدم نشوزه؟ مقتضى إطلاق الأدلة الإطلاق فيجب على كل من الزوج والزوجة القيام بالحقوق وإن نشز الآخر، نعم يشكل بنظر من يستشكل في أمثال هذه الأدلة بأنها ليست في مقام البيان، وقد دل الدليل على عدم الوجوب مع نشوز المرأة، وقد يقال ببقاء الإطلاق في طرف الزوجة بحيث لو لم يقم الزوج بحقوق الزوجة لم يجز لها عدم القيام بالحقوق الواجبة عليها ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ فقال صلى الله عليه وآله: أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط. قالت: يا رسول الله وإن كان ظالما؟ قال نعم (2) " حيث إن