فاسدا لأن انتفاء العقد لا يتحقق إلا بالفسخ أو الطلاق ليس غير.
ويدل عليه أيضا صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام " في الرجل تزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم (1) ".
ولو شرط أن لا يفتضها صح ولزوم الشرط ويدل عليه خبر سماعة " قلت: جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف فضيحة، قال: ليس له منها إلا ما اشترط (2) ".
ورواه في الكافي عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أن فيه " فسألها أن تزوجه نفسها متعة (3) ".
وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس (4) ".
وضعف السند مجبور بعمل الأعلام فلا مجال للإشكال بأنه مناف لمقتضى العقد أو مخالف للمشروع كما أنه لا مجال للتفرقة بين النكاح الدائم والمنقطع بعد ظهور التزوج بلا قيد في الدائم.
وقد يقال بالتفصيل من جهة صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال:
" قضى علي عليه السلام: في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترط في ذلك أن بيدها الجماع والطلاق، قال عليه السلام: خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله (5).