والمحكي عن القواعد أنه لو تبرء في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار، ويقال: لعله لأن المؤمنين عند شروطهم ولدخول المرأة على ذلك وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن.
ويمكن أن يقال: مع ملاحظة النص الدال على الضمان لعل الشرط المذكور مخالف للسنة ومع الاطلاق كيف يقتصر على القدر المتقين وكيف يلاحظ دخول المرأة على ذلك ومقتضى الصحيحة والموثقة أنه مع وجود المال للولد يكون المهر على الولد.
(العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد الدخول فيه قولان أشبههما أنه ليس لها ذلك).
المعروف بين الأصحاب أن المرأة لها الامتناع من تسليم نفسها للزوج قبل الدخول حتى تقبض مهرها، وقد يقال في وجهه: إن النكاح مع ذكر المهر فيه يكون من العقود المعاوضية كالبيع الذي يقال فيه إن لكل من البيعين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض لأن معنى الوفاء بالعقد اللازم بحكم العرف والشرع هو العمل خارجا على طبق ما التزم به المتعاقدان به في العقد من النقل والانتقال. وهذا التقريب لا يخلو عن الإشكال لأن النكاح الدائم ليس على النحوين فكما يصح النكاح بدون ذكر المهر كذلك في صورة ذكر المهر ليس المهر عوضا ولازم التقريب المذكور أن لها الامتناع حتى بعد الدخول ولا يلتزمون به وقد يستدل على ذلك بخبر زرعة عن سماعة " سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا جعلته في حل فقد قبضته (1) " فإنه يدل بمفهومه على عدم جواز الدخول بها قبل أن تقبض مهرها، ولا يخفى أن المراد امتناع الزوجة من تسليم نفسها لاستمتاع الزوج، والمستفاد من هذا الخبر - لو لم يكن إشكال فيه من جهة السند - عدم جواز خصوص الدخول دون ساير الاستمتاعات بل لا يبعد أن يكون مساق هذا الخبر مساق الأخبار أخر المحمولة على الكراهة كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما