فللحرة يومان وللأمة يوم " (1).
وإطلاق ما دل من النصوص على أن لكل زوجة ليلة من أربع كخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: " سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال عليه السلام: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس (2) ".
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ؟ قال عليه السلام: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، لأن له أن يتزوج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء، قلت: فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (3) ".
وصحيح ابن مسلم قال: " سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة، فإن شاء أن تزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا (4) ".
ونوقش في استفادة مذهب المشهور مما ذكر بأن وجوب العدل فرع ثبوت الحق لأن العدل إعطاء كل ذي حق حقه فبه لا يثبت الحق، والأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله لا محل له بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه، وأما خبر البصري فهو في مقام بيان عدم استحقاق الجديدة أكثر من ثلاث ليال يختص لها وليس في مقام بيان وجوب القسمة. وأما أخبار الحرة والأمة فهي في مقام بيان كيفية العدل حيث يريد القسمة، وأما خبر علي بن جعفر وخبر الحسن بن زياد وغيرهما من