حتى يتم الدور ولا يجب عليه استيناف الدور بل كان له الاعتزال عنهن.
واستدل للقول الأول بوجوب العدول والأمر بالمعاشرة بالمعروف والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله حيث كان يقسم بينهن (1)، وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر البصري " في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال عليه السلام:
ثلاثة أيام، ثم يقسم (2) " حيث إن قوله عليه السلام يدل على وجوب القسم وإطلاق الأخبار المستفيضة الآمرة بالقسم للحرة مثلي ما للأمة.
منها ما رواه الشيخ - قدس سره - في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل تزوج المملوكة على الحرة، قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة (3) ".
وعن محمد بن قيس في الموثق عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا يعني استغناء أو لم يشته أن يطلق الأمة نفسه فيها فقضى أن الحرة تنكح على الأمة ولا ينكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أوليهما عنده وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه [يعني نفقته] وللأمة الثلث من ماله ونفسه (4) ".
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل تزوج الأمة على الحرة قال: لا يتزوج الأمة على الحرة ويتزوج الحرة على الأمة وللحرة ليلتان وللأمة ليلة (5) ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: يتزوج الحرة على الأمة - إلى أن قال - وإن اجتمعت عندك حرة وأمة