عندها سبعة أيام (1) ".
وعلى ذلك ينزل إطلاق خبر البصري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم (2) ".
وفي قبال ما ذكر خبر حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه " قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال (3) ".
وفي موثقة سماعة " سألته عليه السلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى (4) ".
وعن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز، والثلاث على الأفضل ولا يبعد من جهة عدم ظهور الأخبار في اللزوم نظير الأمر الوارد في مقام توهم الحظر.
وأما استحباب التسوية بين الزوجات فيدل عليه خبر عبد الملك بن عتبة الهاشمي " سئل الكاظم عليه السلام " عن الرجل يكون عنده امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس واجتهد في العدل بينهما " 5) ".
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: من كان عنده امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى (6)).