ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال عليه السلام: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء " (1).
ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدرة، وليس لها عدة تتزوج إن شاءت من ساعتها ". (2) ورواية الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها، ولكن يمتعها إن الله يقول: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (3).
ورواية أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها - إلى أن قال - وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء " (4).
وما عن فقه الرضا عليه السلام " كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، وإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم وخاتم كما قال الله تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ".
وقد يقال: لا يخفى عدم دلالة شئ منها على حصر المتعة واختصاصها بالمطلقة الغير المدخول بها، أما الآية الشريفة فلعدم دلالتها إلا على اشتراط انتفاء المهر للمطلقة