صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ قال عليه السلام: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها (1) ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال عليه السلام: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (2) ".
وما عن الحلبي في الصحيح قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا، ثم طلقها؟ فقال: لها مهر، مثل مهور نسائها ويمتعها " (3).
وما عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى لها صداقا حتى دخل بها؟ قال عليه السلام: السنة، والسنة خمسمائة درهم (4) ".
فالتزوج بدون ذكر المهر صحيح بلا إشكال ولا خلاف.
وأما لو شرط عدم المهر حتى بعد الدخول فلا إشكال ولا خلاف في فساد الشرط لكونه خلاف السنة، والمعروف فساد العقد أيضا ولعل وجهه صحيحة الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال عليه السلام: إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر. ولو ثوب أو درهم وقال: يجزي الدرهم (5) ".
وقد يقال: لا يخفى عدم دلالتها على فساد العقد لاحتمال أن يكون المراد من ينكحها في قول السائل هو الوطي فلا دلالة لها إلا على عدم جواز الدخول بغير عوض، ويمكن أن يقال: يبعد أن يكون المراد الوطي لخروجه عن النكاح الدائم والمنقطع وكيف مثل الحلبي يخفى عليه حتى يحتاج إلى السؤال، وعلى فرض احتمال هذا المعنى