أوقية ونش أو خمسمائة درهم " (1).
ومنها رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المهر ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية ونش أو خمسمائة درهم " (2).
وما في ذيل رواية العياشي عن عمر بن يزيد في جواب السؤال عن مقدار مهر المثل أن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك الشئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب عليها مهر نسائها في علة من العلل لم يزدد على مهر السنة خمسمائة درهم، ويمكن أن يقال: لم نفهم شهادة صحيح المذكور ورواية جميل لما ذكر من الجمع كما لا يخفى.
وأما رواية العياشي فمحمولة على أن المؤمنات لا ينبغي أن يكون مهرهن أزيد من مهر السنة، وليست إخبارا بأن مهرهن لا يكون أزيد فمع كون المهر أزيد كيف يرد إلى مهر السنة مع ظهور ما دل على أن المفوضة مهرها مهر نسائها وكونه في مقام البيان فيشكل رفع اليد بواسطة خبر العياشي.
ثم إن ظاهر الفتاوي عدم ثبوت المتعة إلا للمفوضة التي طلقت قبل الدخول و استدلوا عليه مضافا إلى قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " بأخبار كثيرة.
منها رواية علي بن أحمد بن أشيم قال: " قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي؟ فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بأنت وليس لزوجها عليها رجعة والتي عليها رجعة فلا متعة لها، فكتب عليه السلام البائنة " (3) بناء على كون المراد من البائنة هي المطلقة قبل الدخول.