مع أن هذه العبارة قابلة لأن يراد منها النكاح المشروع غير السفاح ويبعد أن يراد منها خصوص مهر السنة من جهة عدم ذكره في الكتاب، والتوجيه بأنه ورد في الكتاب " ما آتاكم الرسول فخذوه " بعيد لعدم توجه عموم الناس لهذا بل لعل العطف يوجب المغايرة بغير هذا الوجه.
ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له، أما صحة المهر الذي جعله للزوجة وبطلان ما سماه لغيره فظاهر الأصحاب الاتفاق عليهما واستدلوا على ذلك بصحيحة الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: " لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسدا (1) ".
ولا يخفى أن ظاهر الصحيحة أن عشرة آلاف المجعول لأبيها كان فاسدا فلو فرض أن شرط الزوج للمرأة أن يعطي الأب شيئا بحيث يكون الشرط للمرأة وداخلا في مهرها والمشروط للأب أو بنحو شرط النتيجة وملكية الأب لشئ، كما لو باع شيئا وشرط للمشتري أن يعطي شخصا آخر شيئا أو يملك عليه شيئا أو يعمل له عملا فالظاهر عدم شمول الصحيحة للمفروض ولا أقل من الشك ولا ينافي ما دل من الأخبار المانعة من جعل المهر لأب الزوجة معللا بأنه ثمن رقبتها الشاملة باطلاقها لجعل بعض المهر لأبيها. ألا ترى صحة البيع واشتراط شئ لغير البايع بنحو يكون الشرط للبايع و المشروط للغير مع التسالم على أن مقتضى المعارضة دخول العوض في ملك من يخرج عن ملكه المعوض.
ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح سواء قيل بأن الكفار ليسوا مكلفين بالأحكام الوضعية وأن ما بأيديهم من الأسباب صحيح مؤثر في حصول ما قصدوه منها من المسببات وإن كان الظاهر خلافه بل مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق بين المكلفين والكفار مكلفون بجميع الفروع كالأصول، وهل يمكن القول بصحة نكاح المحارم كما يلتزم به المجوس بناء على كونهم من أهل الذمة، أو قلنا بأنهم مكلفون كالمسلمين