على بيت؟ قال: وسط من البيوت (1) ".
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام " في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط (2) ".
وما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة قال: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما، ثم مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم قلت: ثلاثين أربعين دينارا؟ والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا يعني سبعين ثمانين دينارا مائة نحو من ذلك (3) ".
قد يتوقف في الحكم من جهة ضعف السند من جهة علي بن أبي حمزة رأس الواقفية وقد يؤخذ بمضمون الأخبار المذكورة ويقتصر على ما ذكر في الأخبار المذكورة لكونها على خلاف ما تسالموا عليه.
ويمكن أن يقال: أما ضعف السند فمع رواية ابن أبي عمير مع جلالة قدره و خصوص ما رواه في الصحيح المذكور لا يوجب الإشكال، وأما الاقتصار على مورد النص فهو على تقدير كون الحكم على خلاف الأصول والقواعد، وأما مع عدم الدليل على لزوم التعيين وكفاية الإطلاقات فلا يبعد التعدي إلى غير ما ذكر في النصوص المذكورة لكن مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار المذكورة عدم تعين الوسط بل جواز الاقتصار على ما يصدق العنوان المذكور في العقد عليه كما أنه لو أخذت المرأة الفرد الأكمل ما أخذت الزائد عن حقها لكونه مصداقا فإن استفيد من الأخبار تعين الوسط أشكل التعدي عن موردها، وإن كان التعيين رعاية لطرف الزوج والزوجة بحيث لو تراضيا على أحد الطرفين كان لهما ذلك أمكن التعدي لكنه مع ذلك يشكل الاحتياج إلى رضى الزوجة لأنها لا تستحق إلا ما صدق عليه ما هو مذكور في العقد.