كان في ضمن العقد على ما حكي من القاموس أو لا يجب الوفاء به إلا إذا كان في ضمن عقد على المشهور فمع وقوع الطلاق كيف يعتبر بقاء عقد النكاح حتى يجب الوفاء بالشرط الواقع في ضمنه فلعله من قبيل انفساخ العقد.
وأما ما ذكر من منع عموم " المؤمنون عند شروطهم " لما بعد الطلاق لكونه مخالفا للكتاب فيشكل من جهة أنه على هذا يكون شمول الشرط في الصحيح المذكور لما بعد الطلاق مخالفا للكتاب مع أن المخالفة للكتاب ليست قابلة للتخصيص وأما الاستصحاب فيشكل التمسك به لكون الشبهة حكمية ولا نسلم جريانه في الشبهات الحكمية.
وأما لو كان التزوج على حكم المرأة فمقتضى صحيحة ابن مسلم المذكورة أن لها أن تحكم بعد الطلاق بما لا يزيد على مهر السنة فإذا حكمت به فلها نصفه لما دل على التنصيف بالطلاق قبل الدخول كما أن مقتضى إطلاقها هو بقاء حكومتها إلى ما بعد الطلاق ولو كان بعد الدخول فيقع التعارض بينها وبين ما دل على أن لها مهر المثل بعد الدخول بناء على عدم كون المراد من مهر المثل هو مهر السنة.
وقد يقال: يمكن ترجيح ذلك الدليل عليها لكونه أظهر في الإطلاق منها لاحتفاف الاطلاق فيها بما يصلح قرينة على التقييد بما قبل الدخول وهو قوله في صدرها " فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها " فإنه يصلح للقرينية على كون المراد من قوله بعد هذا " فإن طلقها " هو الطلاق قبل الدخول، ويمكن أن يقال: الظاهر أن القرينة الصارفة لا بد أن تكون بحيث يعتمد عليها ويرتفع بملاحظتها الشك والترديد، وأما مع بقاء الشك فلا يصلح الاعتماد عليها.
ثم نقول على فرض التسليم كان الأنسب أن يقال: لا ظهور للموثقة لما بعد الدخول ولو لم يكن لها معارض لا أن يتمسك بالترجيح والأظهرية بل يمكن أن يقال: باختصاص ما دل على استحقاق مهر المثل بصورة عدم تعيين المهر ومع إطلاق دليل التعيين لا يشمله.
ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول فلا إشكال ولا خلاف في أن لها مهر المثل وإنما وقع الأشكال والخلاف فيما لو مات قبل الحكم وقبل الدخول، والمحكي عن ابن إدريس وابن جنيد والشيخ في الخلاف عدم وجوب شئ لها لا المتعة ولا غيرها لأن المتعة إنما تجب