فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شئ لها إنما كان شرطها خمس مائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياته أو بعد موته فلا شئ لها (1)) فمع ضعف السند ومعارضته للأخبار المعتبرة ومخالفته لقوله تعالى " وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " لا مجال للعمل به.
وأما لزوم تعيين المهر بالوصف أو الإشارة وكفاية المشاهدة فهو المصرح به في كلمات الأصحاب ويشكل من جهة أنه إن كان النظر إلى نفي الغرر فالدليل المعتبر عليه مخصوص بالبيع ويتعدى عنه إلى الإجارة، وقيل: كذلك الصلح المبني على المداقة، وعلى فرض التمسك في المقام لا بد من التعيين كما في البيع ولا يلتزمون به في المقام فلا يبعد التمسك باطلاق الأخبار للصحة مع عدم التعيين.
ويدل على الصحة الصحيحة المتقدمة المتضمنة لحكاية المرأة التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلبت أن يزوجها فإن المهر فيها قد جعل ما يحسنه الرجل من القرآن ولم يسأل عن مقداره وما دل من الأخبار على جواز جعل المهر بيتا أو دارا أو خادما وإن لها الوسط منها.
(ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه، وكذا لو قال: دار أو بيت، ولو قال: على السنة كان خمسمائة درهم، ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمى له، ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا، ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر المثل وقيل يبطل العقد).
لو تزوجها على خادم من دون التعيين صح ويدل على الصحة والتعيين في الوسط ما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة قال: " قلت: لأبي الحسن عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم؟ قال: فقال: لها وسط: من الخدم، قال: قلت: