لا يكون المهر من قبيل العوض في باب البيع والإجارة وليس ركنا في النكاح ولذا يصح النكاح بدون ذكر المهر بخلاف باب البيع والإجارة، نعم لا إشكال في الارتباط فمع الارتباط يكون نظير شروط المذكورة في ضمن العقود فمع عدم الإمضاء من طرف الشرع المقدس لا يخرج العقد عن القصد، ألا ترى أنه لو شرب الصائم مايعا بتوهم أنه ماء بحيث لولا هذا التوهم لما شرب لم يخرج شرب هذا المايع مع أنه لم يكن ماء عن الإفطار العمدي، وأوضح من هذا ما لو توجه إلى عدم الإمضاء من قبل الشرع.
ويمكن الاستدلال بما دل من الأخبار على أنه لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع مثل أن يتزوج عليها أولا يتسرى بطل الشرط وصح العقد معللا بأن شرط الله قبل شرطكم.
(الطرف الثاني التفويض: لا يشترط في الصحة ذكر المهر فلو أغفله أو شرط أن لا مهر لها فالعقد صحيح، ولو طلق فلها المتعة قبل الدخول وبعده لها مهر المثل، ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال وفي المتعة حاله، فالغني يتمتع بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد، والفقير بالخاتم أو الدرهم، والمتوسط بينهما، ولو جعل الحكم لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن حكمت المرأة لم تتجاوز مهر السنة، ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة).
لا خلاف في أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة عقد ويدل عليه قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " والنصوص منها ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ثم دخل بها؟ قال عليه السلام: صداق نسائها " (1).
وفي رواية أخرى له عنه عليه السلام " سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها