درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله (1) ".
ومنها صحيحة أبي جعفر " يعني الأحول " " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تزوج امرأة بحكمها، ثم مات قبل أن تحكم؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث (2) ".
ومنها خبر أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ قال: يلحق بمهر نسائها (3) ".
وقد يقال: تفويض المهر يتصور على قسمين أحدهما أن يذكر المهر في العقد على نحو الإجمال وفوض تعيينه إلى أحد الزوجين أو إلى أجنبي. ثانيهما أن لا يذكر المهر في العقد أصلا إلا أنه فوض فيه أصل فرض المهر وتقديره إلى أحد الزوجين أو الأجنبي ولا فرق بينهما في أن كليهما من المهر المجهول، أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن مرجع تفويض أصل تقدير المهر إلى أحد الزوجين إلى جعل مهر يفرضه أحدهما و نظير هذين القسمين من حيث الجهالة في العوض في المعاوضات كالبيع مثلا هو أن يبيع المتاع تارة بقيمته السوقية مع جهلهما بها حال العقد وأخرى بأن يبيعه بما يعينه أحدهما أو كلاهما فيما بعد، فإذا كان كلا القسمين من المهر المجهول فلا فرق بينهما في أنه لو دل دليل على صحتهما أو صحة أحدهما كان على خلاف القاعدة الأولية المقتضية للزوم تعيين المهر بما يرفع الجهالة، ويستظهر من الأخبار المذكورة صحة القسم الثاني لا الأول.
ويمكن أن يقال: لم يظهر فرق بين القسمين المذكورين لأن المفروض أن العقد ليس بلا مهر غاية الأمر تارة يكون ذكر المهر بنحو الإجمال في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين أو كليهما أو الأجنبي وأخرى لم يذكر المهر في العقد لكن ذكر في العقد فرض المهر وتقديره إلى من ذكر، وقد جعل هذا في الكلام المذكور بعدما ذكر من العقد على المهر المجهول وكذا الكلام فيما ذكر في البيع، وكيف كان لم يظهر دليل