ورواية زرارة، عن أبي جعفر عليهما السلام " متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها " (1) للتعميم وذلك لظهور الأخبار في أن المدخول بها ليس لها مع عدم فرض المهر إلا مهر نسائها ولا يجب لها المتعة ولا تنافي استحبابها بل ادعي الاجماع على اختصاص الوجوب بالمطلقة المفوضة التي لم يفرض لها المهر ولم يدخل بها ".
ثم إن ظاهر الأصحاب أن المعتبر في المتعة حال الزوج خاصة وهذا هو الظاهر من الكتاب العزيز وخبر الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاعا بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (2).
وقد يقال: الظاهر من قوله تعالى ومن قوله عليه السلام " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " هو اعتبار حال الزوج في مقام الإعطاء وحينئذ لا ينافي اعتبار حالها ضرورة أنه كما أن حال الزوج يتفاوت في مقام الإعطاء بحسب كونه موسعا أو مقترا كذلك يتفاوت بحسب كون المستعطى شريفا أو وضيعا، ويؤيد ذلك ما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام " في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها من قوله عليه السلام: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء " (3).
ورواية أبي بصير " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها - إلى أن قال: - وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء " (4).
ويمكن أن يقال: ظاهر الآية الشريفة وخبر الكناني اعتبار حال الزوج ليس غير في مقام الوجوب وظاهر الخبرين المذكورين اعتبار حال الزوجة فمع التعارض الترجيح بموافقة الكتاب وما ذكر من عدم المنافاة لم يظهر وجهه، ثم إن ظاهر الآية الشريفة وكثير