يكن دخل بها فلا عدة ولا مهر لها " (1).
ثم إن الظاهر أن المراد من التدليس في المقام عدم إظهار العيب مع العلم لا خصوص إظهار عدم العيب والصحة مع وجوده كما هو المستفاد من الأخبار المذكورة وبعدما كان الأصل في النكاح اللزوم وعدم جواز الفسخ من جهة غير العيوب المنصوصة فليس المقام كالبيع وغيره من المعاملات بحيث لو شرط وصف كمال وبان خلافه من جهة التدليس جاز للمشروط له الفسخ، بل الخيار في موارد مخصوصة ويتعدى عن العيوب المذكورة إلى غيرها منها ما إذا تزوج امرأة على شرط أنها حرة أو بوصف أنها حرة فبانت أمة فالمشهور أنه صح العقد فيما إذا كان بإذن سيدها أو إجازته وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الإماء لإطلاق الأدلة وأن له الفسخ ولو دخل بها لا لعموم " المؤمنون عند شروطهم " لمنع دلالته على ثبوت الخيار أولا وكونه مخصصا بما دل عليه النص من عدم رد النكاح بشئ غير العيوب المخصوصة ثانيا، بل لخصوص ما دل على ثبوت الخيار بالتدليس بمثل ذلك كصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها؟ قال عليه السلام: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: كيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال عليه السلام: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها - الخبر (2) ".
وقد يقرب دلالة هذا الصحيح على الصحة وثبوت الخيار للتدليس بأن الظاهر من قوله عليه السلام على المحكي " وإن كان زوجها إياه ولي لها - الخ ".
بقرينة مقابلته لقوله عليه السلام في الصدر " إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد " هو صحة نكاحها فيما كان المنكح لها من مواليها ورجوع الزوج بعد الفسخ بما اغترمه عوض البضع من المهر على وليها الذي أنكحها، غاية الأمر عبر