وأما عدم استحقاق الزوجة المهر إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلأن حقيقة الفسخ حل العقد وجعله كأن لم يكن فلا وجه لاستحقاق المهر، وبعد الدخول لها المسمى بما استحل من فرجها، ووجه تعيين المسمى ظهور الأخبار فلاحظ ما في الصحيح أو الحسن عن الحلبي المذكور في عيوب المرأة " قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها (1) " فإن الظاهر أن اللام في " لها المهر بما استحل من فرجها " للعهد الذكري وكذا سائر الأخبار ولولا الأخبار كان مقتضى القاعدة لزوم مهر المثل.
وأما الرجوع إلى المدلس فيدل عليه الأخبار منها الصحيح أو الحسن عن الحلبي المذكور وفيه " ويغرم وليها الذي أنكحها ".
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن رفاعة قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة: وسألته عن البرصاء قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة قد زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها (2) ".
ومنها صحيح الحذاء في الصحيح عن أبي جعفر عليهما السلام " في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة أو من كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد إلى أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد إلى أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال: وتعتد منه عدة المطلقة إن كان قد دخل بها وإن لم