العقد بل هي في مقام تعداد العيوب الموجبة للفسخ نعم لا يبعد التمسك لإثباته بالمتجدد بالاستصحاب التعليقي بأن يقال: إن هذا العيب لو كان قبل العقد لكان موجبا للخيار والآن كما كان، وهذا الاستصحاب حاكم على استصحاب لزوم العقد الثابت قبل حدوث العيب كما لا يخفى.
ويمكن أن يقال: لا نسلم ظهور جميع الأخبار المذكورة في سبق العيب على العقد فإن قوله في خبر عبد الرحمن " فوجد بها قرنا " وقوله في خبر الحذاء " فوجد بها عيبا " لم يظهر منهما كون القرن والعيب قبل التزوج لإمكان كون العيب في الفصل بين التزوج وورود الزوجة على الزوج، فإذا كان السؤال عما وقع وأجيب بالجواب المذكور بدون الاستفصال والتفرقة بين كون العيب سابقا على العقد وكونه بعد العقد قبل الورود على الزوج يشمل الجواب المذكور صورة تحقق العيب بعد العقد.
وأما الاستصحاب التعليقي المذكور فهو مبني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وحكومته على استصحاب لزوم العقد وكلاهما محل إشكال وقد سبق الكلام في العنن وكذا في تقيد جنون الرجل بكونه لا يعرف أوقات الصلاة وفي كون الخيار على الفور.
(الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا فلا يطرد فيه تنصيف المهر، الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن بضرب الأجل، الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده فلها المسمى ويرجع به الزوج على المدلس، و إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى، ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر).
لا إشكال في أن الفسخ ليس طلاقا لعدم اعتبار لفظ الطلاق ولا شروطه فلا يطرد فيه تنصيف المهر ولا يعد من الثلث وثبوت نصف المهر للدليل.
وأما عدم افتقار الفسخ بالعيوب إلى الحاكم فلاطلاق الأدلة، نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل بناء على لزوم المراجعة إلى الحاكم وقد سبق الكلام فيه، نعم من ينكر إطلاق الأدلة لا بد له من اعتبار كل ما يحتمل مدخليته في الفسخ.