له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ قال: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها " (1).
وفي خبر هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له، قال: لا تحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا أن يطئها " (2) إلى غير ما ذكر.
ويمكن أن يقال: خبر ابن عطية المذكور مع فرض تماميته من حيث السند مخصص للأخبار الدالة على الاقتصار ولا بعد في التخصيص ألا ترى أنه في خبر فضيل لم يحكم بكونه زانيا مع أنه لم يحلل له إلا أنه لا يشمل صورة التصريح بالمنع.
" ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطي وكذا لا يستبيح بتحليل الوطي، وولد المحللة حر فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشهرهما أنها لا تلزم، ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره، وأن ينام بين الأمتين، ويكره في الحرائر، وكذا يكره وطي الفاجرة ومن ولدت من الزنا).
مقتضى القاعدة والأخبار الاقتصار بما أحل المولى فمع إحلاله لخصوص الخدمة ليس لمن أحل له الخدمة التجاوز، كما أنه مع تحليل الوطي ليس له الاستخدام لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذن المالك، وخبر ابن عطية ظاهر فيما يكون مرتبطا بالوطي من مقدماته.
وولد المحللة حر مع حرية من أحلت له ويدل عليه عموم الأخبار الدالة على تبعية الولد للحر من الأبوين وخصوص صحيح زرارة قال للباقر عليه السلام: " الرجل يحل لأخيه جاريته قال: لا بأس به قال: قلت: فإنها جاءت بولد، قال: ينضم إليه ولده ويرد الجارية إلى صاحبها، قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ قال: إنه قد أذن له وهو لا يأمن