أن من مسقطات هذا الخيار هو الرضا بالعقد ولو في آن ما، ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن القدر المتيقن الخيار على الفور لم يظهر وجهه فإن المتيقن جواز الرد من جهة العيب وهذا حق كالخيارات في البيع أو حكم كجواز الرجوع في الهبة لا يستظهر من الأخبار شئ منهما وثبوته في الجملة لا يوجب كونه بعد العقد بلا فصل خصوصا مع ملاحظة السؤال عما وقع حيث إنه بعد السؤال والجواب وبلوغ الحكم إلى المرأة للمرأة أن تنزع نفسها منه كما في خبر علي بن أبي حمزة وليس الجهل عذرا لأنه مع الجهل لم يستند الابتلاء والتضرر بسقوط الحق أو انتفاء الحكم من جهة التأخير إلى الشارع بل هو مستند إلى الجهل وعدم تعلم الحكم، وما ذكر من أنه إن كان المراد التقييد بذلك بقاء بحيث يكون وجوده بقاء الخ الظاهر أنه لا مجال لذكر هذا في المقام لأن هذا لا مانع منه في مثل الاستصحاب حيث إنه إذا ثبت حكم في الجملة فلا مانع من إنشاء حكم آخر موجب لاستمرار ذلك الحكم ظاهرا عند القائلين بحجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وأما الحكم الواقعي في مقام الثبوت إما مطلق أو مقيد وفي المقام لا يلتزم القائل باستمرار الحكم إلى زمان العلم بالموضوع والحكم بكون الحكم ظاهريا.
وما ذكر من أن الظاهر من قوله عليه السلام في خبر علي بن أبي حمزة لها أن تنزع نفسها الخ يشكل من جهة أن عنوان الابتلاء والتضرر لم يذكر في هذه الرواية لا بنحو القيدية ولا بنحو التعليل وإن أمكن كون الحكمة واقعا ما ذكر والمذكور في كلام الفقيه وروى في خبر آخر الخ وما ذكر أخيرا من أنه يستكشف أن من مسقطات هذا الخيار هو الرضا الخ يشكل من جهة أنه لم يظهر من الأخبار ثبوت الخيار بمعنى الحق الساقط بالرضا وثانيا بمجرد عدم المبادرة بالفسخ بعد العلم بالموضوع والحكم لا يتحقق الرضا آنا ما لأنه كثيرا يتردد ذو الخيار مدة مديدة في الفسخ والإمضاء بالعقد ولم يتحقق الرضا آنا ما فإن تحقق الإجماع على ما ذكر فلا إشكال وإلا يشكل.
ولو ادعت المرأة وأنكره الزوج فهل يعتبر الفورية في الفسخ أو يجوز لها التأخير إلى أن يثبت العيب عند الحاكم فإذا ثبت اختارت الفسخ فورا، قد يقال فيه وجهان بل قولان ناشئان من أن مع علمها بالعيب والخيار يكون تأخيرها للفسخ موجبا