العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. (1) " وخبر عبد الله بن سنان في الموثق عنه أيضا " سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال: " الطلاق بيد الغلام، فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى (2) ".
وخبر أبي بصير " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال: الطلاق إلى العبد (3) ".
وعن علي بن يقطين في الموثق عن العبد الصالح عليه السلام قال: " سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة، فقال: الطلاق بيد الغلام، وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر (4) ".
ومع كون الطلاق بيد العبد ليس للمولى إجباره إلا أن يقال: لا مانع من كون الطلاق بيد العبد وللمولى إجباره على الطلاق كاجبار الحاكم المحتكر على بيع الطعام، لكنه لا دليل بالخصوص على جواز الإجبار والمولوية والعبودية لا يقتضيان جواز الإجبار في كل أمر.
وفي قبال هذه الأخبار ما يخالفها منها صحيح العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه (5) ".
وصحيح زرارة عنهما عليهما السلام أيضا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) الشئ الطلاق (6) ".
وصحيح البجلي، عن أبي إبراهيم عليه السلام " سألته عن الرجل يزوج عبده أمة ثم يبدو له فينتزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا؟ قال: نعم لأن طلاق المولى