للبضع فيكون بمنزلة المرأة كما لو كان من قبلها ويمكن أن يقال لا نسلم كون المهر في قبال البضع ألا ترى أنه مع تزويج الصغيرة التي ليست قابلة للاستمتاع يجب المهر بموتها نصفه أو تمامه حسب اختلاف الروايات مع أنه ليس في قباله شئ، نعم مع استحقاق الأمة المهر يكون المولى مختارا في التصرف فيه لكونه مالكا لما يملك المملوك بنحو الطولية وتظهر الثمرة في صورة انعتاق المملوك وعدم تصرف المولى في المهر فعلى هذا يكون المهر ملكا للمرأة المنعتقة، هذا والظاهر أنه خلاف المشهور.
وأما ما ذكر من أنه إذا كان البيع قبل الدخول فظاهرهم عدم استحقاق المولى البايع للمهر الخ فوجهه أنه بعد ما كان الفسخ موجبا لكون العقد الواقع كأن لم يكن فسواء كان المهر عوضا أو شرطا خرج عن ملك من ملكه ولا يقاس المقام بالطلاق قبل الدخول أو الموت قبله ولا بالفسخ بعد الدخول لما دل في الطلاق والموت وصورة الدخول على استحقاق المهر وإن كان ظاهر ما دل على ثبوت المهر بالدخول ثبوته لما استحل فرجها لا المالك، وأما لو باع السيد قبل الدخول وأجاز المشتري فمقتضى القاعدة كون المهر للمولى الأول البايع لا المشتري لحصول الملكية بالعقد للمولى البايع على المشهور والمفروض إمضاء المشتري وما ذكر من أن الإجازة كالعقد لم يظهر وجهه.
(وأما الطلاق فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى ولا يشترط لفظ الطلاق).
أما صورة كون زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه بعدما كان التزوج بإذن المولى ابتداء أو استدامة ففيها الطلاق بيد العبد على المشهور للنبوي " الطلاق بيد من أخذ بالساق " وخبر ليث المرادي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟
فقال: إن كان أمتك فلا، إن الله عز وجل يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وإن كان من قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه (1).
والكناني عنه أيضا " إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فالمولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون