ويكفي أصالة لزوم النكاح، ومقتضى إطلاق الأخبار المذكورة عدم الفرق في اختيار الأمة المعتقة بين أن تكون هي والعبد لمالكين أو لمالك واحد فأعتقا أو أعتقت نعم على القول باختصاص الخيرة للأمة بصورة كون الزوج عبدا يشكل مع إعتاقهما معا لأن في مرتبة اختيارها يكون زوجها حرا، وأما جواز تزويج الأمة وجعل صداقها عتقها تدل عليه أخبار منها ما رواه في الكافي عن عبيد بن زرارة في الحسن أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول " إذا قال الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز " (1).
وعن سماعة بن مهران في الموثق قال: " سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها، قال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها، فإن ذلك حلال أو يشترط عليها إن شاء قسم لها وإن شاء لم يقسم، وإن شاء فضل الحرة عليها فإن رضيت بذلك فلا بأس " (2).
وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة فيقول: مهرك عتقك، فقال حسن " (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل مهرها عتقها أو يعتقها ثم يصدقها، وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد؟ وهل يجور له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء وإن شاء أعتقها، ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما " (4).